وَإِنْ قَالَ: تَلِفَ الْمَالُ بِلَا تَضْيِيعٍ وَلَا تَعَدٍّ ، وَقَالَ صَاحِبُهُ: تَلِفَ بِالتَّضْيِيعِ أَوْ التَّعَدِّي فَالْقَوْلُ لِلْمُقَارَضِ ، وَإِنْ قَالَ: أَوْدَعْتُهُ لَكَ فَالرِّبْحُ لِي ، وَقَالَ الْمُقَارَضُ: ضَارَبْتَنِي بِهِ ، فَالْقَوْلُ لِصَاحِبِ الْمَالِ ، وَإِنْ قَالَ: ضَارَبْتَنِي ، وَقَالَ صَاحِبُ الْمَالِ: أَسْلَفْتُهُ لَكَ فَاضْمَنْ لِي رَأْسَ مَالِي فَالْقَوْلُ لِلْمُقَارَضِ ، وَفِي الْعَكْسِ الْقَوْلُ لِصَاحِبِ الْمَالِ .