وَقَوْلُهُ: مَعَ يَمِينِهِ إنْ لَمْ يُبَيِّنْ الْمُضَارَبُ الْجُزْءَ الْمُعَيَّنَ مِنْ الرِّبْحِ .
الشَّرْحُ ( وَ ) قُبِلَ ( قَوْلُهُ ) قَوْلُ رَبِّ الْمَالِ: إنِّي ضَارَبْتُك عَلَى كَذَا مِنْ الرِّبْحِ ( مَعَ يَمِينِهِ إنْ لَمْ يُبَيِّنْ الْمُضَارَبُ الْجُزْءَ الْمُعَيَّنَ ) لَهُ ( مِنْ الرِّبْحِ ) لِأَنَّ الْفَائِدَةَ مِنْ مَالِهِ فَهُوَ أَقْوَى فِيهَا مِنْ الْمُضَارَبِ ، وَالْمُقَارَضُ يَدَّعِي زِيَادَةً فَعَلَيْهِ الْبَيَانُ ، مِثْلُ أَنْ يَقُولَ: ضَارَبْتَنِي عَلَى أَنَّ لِي نِصْفَ الرِّبْحِ وَقَالَ رَبُّ الْمَالِ: عَلَى أَنَّ لَك ثُلُثَهُ ، وَإِنْ قَالَ: رَبِحْتُ كَذَا وَكَذَا فَقَالَ رَبُّ الْمَالِ: رَبِحْتَ أَكْثَرَ أَوْ رَبِحْتَ كَذَا أَوْ كَذَا مِمَّا هُوَ أَكْثَرُ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُقَارَضِ مَعَ يَمِينِهِ إنْ لَمْ يُبَيِّنْ الْمَالَ ، وَإِنْ ادَّعَى الْمُقَارَضُ الْأَكْثَرَ لِنَفْسِهِ وَكَذَّبَهُ رَبُّ الْمَالِ وَادَّعَاهُ لِنَفْسِهِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ صَاحِبِ الْمَالِ ، وَقِيلَ: مَنْ ادَّعَى الْأَكْثَرَ فَهُوَ مُدَّعٍ ، وَقِيلَ: إنْ قَالَ أَحَدُهُمَا أَنْصَافًا وَقَالَ الْآخَرُ غَيْرَ ذَلِكَ ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ مَنْ قَالَ أَنْصَافًا كَمَا فِي الدِّيوَانِ"مَعَ يَمِينِهِ ، وَقِيلَ: إنْ ادَّعَى أَحَدُهُمَا أَنَّ رَأْسَ الْمَالِ دَنَانِيرُ أَوْ دَرَاهِمُ وَقَالَ الْآخَرُ غَيْرَ ذَلِكَ مِمَّا يَجُوزُ بِهِ الْقِرَاضُ اتِّفَاقًا أَوْ خِلَافًا فَالْقَوْلُ قَوْلُ مَنْ قَالَ: إنَّ رَأْسَهُ دَنَانِيرُ أَوْ دَرَاهِمُ ."