وَإِنْ أَعْطَاهُ مِائَةَ دِينَارٍ عَلَى نِصْفِ الرِّبْحِ ثُمَّ أَعْطَاهُ مِائَةً أُخْرَى عَلَى الثُّلُثِ فَأَمَرَهُ أَنْ يَخْلِطَ الْمَالَ أَوْ لَمْ يَأْمُرْهُ فَجَائِزٌ ، وَإِنْ ضَرَبَ بِهِ كَذَلِكَ فَرَبِحَ ، فَإِنَّهُمَا يُخْرِجَانِ الْمِائَتَيْنِ وَيُقَسِّمَانِ الرِّبْحَ عَلَى الْمِائَتَيْنِ ، ثُمَّ يُقَسِّمَانِهِ بَعْدَ ذَلِكَ عَلَى مَا اتَّفَقَا عَلَيْهِ ، وَأَمَّا إنْ ضَرَبَ بِالْمِائَةِ الْأُولَى فَرَبِحَ أَوْ لَمْ يَرْبَحْ ثُمَّ أَعْطَاهُ الْمِائَةَ الْأُخْرَى عَلَى الثُّلُثِ أَنْ يَخْلِطَهُمَا جَازَ وَالرِّبْحُ عَلَى اتِّفَاقِهِمَا ، وَقِيلَ: إنْ رَبِحَ فِي الْأَوَّلِ قَبْلَ أَنْ يَضْرِبَ بِالْأُخْرَى نَزَلَ الْمُضَارَبُ فِي الرِّبْحِ الْآخَرِ بِمَنَابِهِ مِنْ الرِّبْحِ الْأَوَّلِ .