وَلَوْ ضَارَبَهُ بِأَلْفٍ فَرَبِحَ أَلْفًا وَزَادَهُ أَلْفًا فَاتَّجَرَ بِهِنَّ فَخَسِرَ أَلْفًا حَطَّ مِنْ كُلِّ أَلْفٍ ثُلُثَهَا ثُمَّ لِرَبِّ الْمَالِ ثُلُثَا الْأَلْفِ وَهُمَا الْبَاقِي لَهُ مِنْ الْأَلْفِ الْأَخِيرَةِ وَهِيَ رَأْسُ مَالِ الْمُضَارَبَةِ الثَّانِيَةِ ، ثُمَّ لَهُ أَيْضًا مِنْ ثُلُثَيْ الْأَلْفَيْنِ أَلْفٌ هِيَ رَأْسُ مَالِهِ الْأَوَّلُ فَيَبْقَى ثُلُثُ الْأَلْفِ بَيْنَهُمَا وَهُوَ رِبْحُهَا .