وَإِنْ أَعْطَاهُ مِائَةً عَلَى الْقِرَاضِ عَلَى نِصْفِ الرِّبْحِ فَرَبِحَ مِائَةً فَأَخَذَ صَاحِبُ الْمَالِ مِائَةً وَضَرَبَ التَّاجِرُ بِالْبَاقِيَةِ فَرَبِحَا قَسَّمَا الْمِائَةَ وَرِبْحَهَا أَنْصَافًا ، وَقِيلَ: يَأْخُذُ الْمُقَارَضُ رِبْحَهُ الْأَوَّلَ وَمَنَابَهُ مِنْ الرِّبْحِ الْآخَرِ ثُمَّ يُقَسِّمُ مَعَ صَاحِبِ الْمَالِ مَا بَقِيَ مِنْ الرِّبْحِ الْآخَرِ أَنْصَافًا فَلَهُ عَلَى هَذَا ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ الرِّبْحِ وَلِصَاحِبِ الْمَالِ رُبْعٌ .