وَيُجْزِي جَمَاعَةً أَذَانُ طِفْلٍ مُمَيِّزٍ أَوْ عَبْدٍ لَا مَجْنُونٍ أَوْ مُشْرِكٍ أَوْ امْرَأَةٍ وَيُؤَذِّنُ فِي غَيْرِ الْمَحَلِّ بِإِذْنِ مَنْ لَهُ أَذَانٌ فِيهِ وَلَا يُؤَذِّنُ مُتَعَدِّدٌ بِمَسْجِدٍ مَعًا وَلَا وَاحِدٌ بَعْدَ آخَرَ .
الشَّرْحُ