وَكُرِهَ أَمَامَ مَسْجِدٍ وَيُجْزِي مَاشِيًا وَسَاعِيًا إنْ اسْتَقْبَلَ ، وَإِنْ غَلِطَ فِيهِ بِحَرْفٍ أَوْ حَرْفَيْنِ أَعَادَ مِنْ هُنَاكَ ، وَجَازَ مَعَ التَّنَقُّلِ مِنْ مَكَان لِآخَرَ لِضَرَرٍ إنْ لَمْ يَكُنْ إلَى مَكَان لَا يُسْمَعُ مِنْهُ مَنْ بِالْمُنْتَقَلِ عَنْهُ وَالتَّنْجِيَةِ وَإِنْ لِمَالِ الْغَيْرِ وَصَحَّ الْبِنَاءُ مَعَهُمَا .
الشَّرْحُ ( وَكُرِهَ أَمَامَ مَسْجِدٍ ) لِئَلَّا يَسْتَدْبِرَ الْقِبْلَةَ عِنْدَ الذَّهَابِ لِلْإِقَامَةِ ، ( وَيُجْزِي ) بِلَا ضَرَرٍ مَعَ كَرَاهَةٍ رَاكِبًا أَوْ ( مَاشِيًا ) حَالٌ صَاحِبُهُ مَحْذُوفٌ أَيْ يُجْزِيه مَاشِيًا فَصَاحِبُ الْحَالِ الْهَاءُ ، وَضَمِيرُ يُجْزِي لِلْأَذَانِ ، أَوْ مَفْعُولٌ لِيُجْزِيَ ( وَسَاعِيًا ) وَإِنْ لَا لِضَرَرٍ كَمَا يُصَلِّي النَّافِلَةَ وَلَوْ مَاشِيًا أَوْ سَاعِيًا ( وَإِنْ اسْتَقْبَلَ ، وَإِنْ غَلِطَ فِيهِ بِحَرْفٍ أَوْ حَرْفَيْنِ ) قِيلَ أَوْ أَكْثَرَ ( أَعَادَ مِنْ هُنَاكَ ، وَجَازَ ) بِلَا كَرَاهَةٍ ( مَعَ التَّنَقُّلِ مِنْ مَكَان لِآخَرَ لِضَرَرٍ إنْ لَمْ يَكُنْ إلَى مَكَان لَا يُسْمَعُ مِنْهُ ) الْأَذَانُ ( مَنْ بِالْمُنْتَقَلِ ) أَيْ مِنْ الْمَكَانِ الْمُنْتَقَلِ ( عَنْهُ ) ، وَلَا يَجُوزُ إنْ كَانَ لَا يُسْمَعُ مِنْهُ ، ( وَالتَّنْجِيَةِ وَإِنْ لِمَالِ الْغَيْرِ ) الَّذِي لَمْ يَكُنْ فِي ضَمَانِهِ ، ( وَصَحَّ الْبِنَاءُ مَعَهُمَا ) أَيْ مَعَ التَّنَقُّلِ وَالتَّنْجِيَةِ لَا يُعِيدُهُ إنْ انْتَقَلَ إلَى مَكَان لَا يُسْمَعُ مِنْهُ ، وَيُعِيدُ حِينَ يَسْمَعُهُ النَّاسُ وَلَا يُشْتَرَطُ الْمَكَانُ الْأَوَّلُ .