وَفِي الدِّيوَانِ": وَإِنْ قَسَمَ الْمُقَارَضُ الرِّبْحَ فَاتَّجَرَ بِمَا يَنُوبُهُ لِنَفْسِهِ ، أَوْ اتَّجَرَ بِهِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ صَاحِبِ الْمَالِ فَرَبِحَ فَإِنَّهُ يَرُدُّ ذَلِكَ كُلَّهُ وَيُخْرِجُ رَأْسَ الْمَالِ ثُمَّ يَقْسِمَانِ الْبَقِيَّةَ ، إلَّا إنْ جَوَّزَ لَهُ صَاحِبُ الْمَالِ الْقِسْمَةَ فَيَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ وَلَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ نَصِيبَهُ مِنْ الرِّبْحِ إلَّا بِإِذْنِ صَاحِبِ الْمَالِ ، وَإِنْ فَعَلَ فَوَصَّلَهُ سَهْمَهُ وَرَأْسَ الْمَالِ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ ، وَإِنْ تَلِفَ رَدَّ مَا أَخَذَ حَتَّى يَسْتَوْفِيَ رَأْسَ مَالِهِ ، وَقِيلَ: لِصَاحِبِ الْمَالِ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ مَا أَخَذَ وَيُمْسِكُ الرُّبْعَ ، وَهَذَا إنْ كَانَ الرِّبْحُ كَرَأْسِ الْمَالِ ، وَإِلَّا فَعَلَى هَذَا الْحَالِ ."