( وَلَا يَأْخُذْ رِبْحَهُ بِلَا إذْنِ رَبِّ الْمَالِ أَوْ حُضُورِهِ ) أَوْ حُضُورِ مَنْ صَحَّتْ نِيَابَتُهُ عَنْهُ فِي الْقِسْمَةِ ، وَتَقَدَّمَ أَنَّهُ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَقْسِمَ وَحْدَهُ وَيُوصِلَ لِصَاحِبِ الْمَالِ مَنَابَهُ ، فَإِنْ أَذِنَ لَهُ أَنْ يَقْسِمَ وَحْدَهُ صَحَّ ، وَإِنْ حَضَرَ هُوَ أَوْ نَائِبُهُ فَأَبَى مِنْ الْقِسْمَةِ قَسَمَ الْمُقَارَضُ وَأَلْقَى إلَيْهِ سَهْمَهُ ، وَلِذَلِكَ عَبَّرَ بِمُجَرَّدِ الْحُضُورِ لِيَشْمَلَ مَا إذَا حَضَرَ فَقَسَمَ أَوْ أَبَى ، وَقِيلَ: إنْ أَذِنَ لَهُ أَنْ يَقْسِمَ وَحْدَهُ لَمْ يَصِحَّ حَتَّى يَصِلَهُ سَهْمُهُ أَوْ يَصِلَ نَائِبَهُ فَيَرْضَى .