وَقِيلَ: إنْ اشْتَرَى بِالْمَالِ مَتَاعًا ثُمَّ حَمَلَهُ بِكِرَاءٍ فَعَطِبَ لَزِمَهُ إنْ قَالَ لَهُ رَبُّ الْمَالِ: لَمْ آمُرْك أَنْ تُدَايِنَ عَلَيَّ .
الشَّرْحُ ( وَقِيلَ ) : أَيْ وَذُكِرَ فِي الْأَثَرِ"أَنَّهُ ( إنْ اشْتَرَى بِالْمَالِ مَتَاعًا ثُمَّ حَمَلَهُ بِكِرَاءٍ فَعَطِبَ ) هَلَكَ الْمَالُ إذْ حَمَلَهُ وَمَضَى بِهِ بِمَطَرٍ أَوْ سَيْلٍ أَوْ سَرِقَةٍ أَوْ غَصْبٍ أَوْ بِمَوْتِ الدَّابَّةِ فَلَمْ يَجِدْ مَا يَحْمِلُهُ فَتَلِفَ أَوْ بِغَرَقِ سَفِينَةٍ أَوْ غَصْبِهَا أَوْ بِغَيْرِ ذَلِكَ ( لَزِمَهُ ) أَيْ لَزِمَهُ الْكِرَاءُ ( إنْ قَالَ لَهُ رَبُّ الْمَالِ: لَمْ آمُرْك أَنْ تُدَايِنَ عَلَيَّ ) ، وَذَلِكَ أَنَّهُ عَدَّ الْكِرَاءَ دَيْنًا لِأَنَّهُ لَمْ يَبْقَ مِنْ مَالِ الْقِرَاضِ شَيْءٌ لِأَنَّهُ كُلَّهُ مَحْمُولٌ بِالْكِرَاءِ فَكَانَ الْكِرَاءُ دَيْنًا فِي ذِمَّةِ الْمُقَارَضِ ، فَكُلُّ مَا نَقَصَ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ فَإِنَّهُ يَضْمَنُهُ الْمُقَارَضُ لِأَنَّهُ دَايَنَ بِكِرَائِهِ ، وَإِنْ سَلِمَ الْمَالُ فَالْكِرَاءُ فِيهِ ، بَلْ الْإِيصَالُ دَيْنٌ وَلَوْ بِنَقْدِ الْكِرَاءِ ."