وَكَذَا إنْ دَفَعَ ثِيَابًا لِصَبَّاغٍ فَتَلِفَ لَمْ يُتْبِعْ رَأْسَ الْمَالِ بَعْدَ رَأْسِ مَالِهِ إنْ لَمْ يَأْمُرْهُ بِالدَّيْنِ ، وَإِنْ أَمَرَهُ أَدْرَكَهُ عَلَيْهِ وَلَوْ تَلِفَ الْمَالُ .
الشَّرْحُ ( وَكَذَا إنْ دَفَعَ ثِيَابًا لِصَبَّاغٍ ) بِأُجْرَةٍ لَيْسَتْ مِنْ الْقِرَاضِ بَلْ مِنْ دَيْنٍ دَايَنَ بِهِ أَوْ بِجُمْلَةِ الدَّيْنِ وَذَلِكَ بِأَنْ لَمْ يَكُنْ إلَّا تِلْكَ الثِّيَابُ مِنْ مَالِ الْقِرَاضِ ، فَآجَرَ الصَّبَّاغَ عَلَى صَبْغِهَا مُدَايَنَةً إلَيْهَا أَوْ إلَى غَيْرِهَا ( فَتَلِفَ ) قَبْلَ الصَّبْغِ أَوْ بَعْدَهُ ( لَمْ يُتْبِعْ ) ذَلِكَ الْمُقَارَضُ ( رَأْسَ الْمَالِ بَعْدَ رَأْسِ مَالِهِ ) أَيْ لَمْ يُتْبِعْهُ مَا لَزِمَهُ بَعْدَ أَنْ لَمْ يَبْقَ إلَّا رَأْسُ الْمَالِ ، وَيَضْمَنُ لَهُ مَا نَقَصَ عَنْ رَأْسِ الْمَالِ ، وَكَأَنَّهُ قَالَ: لَمْ يُتْبِعْ صَاحِبَ الْمَالِ بِشَيْءٍ فِي رَأْسِ مَالِهِ ( إنْ لَمْ يَأْمُرْهُ بِالدَّيْنِ ) فِي مَسْأَلَتَيْ الصَّبْغِ وَالْكِرَاءِ ، ( وَإِنْ أَمَرَهُ ) بِهِ بِأَنْ قَالَ لَهُ دَايِنْ عَلَيَّ ، أَوْ قَالَ: دَايِنْ عَلَى مَا أَمْلِكُ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ ( أَدْرَكَهُ عَلَيْهِ وَلَوْ تَلِفَ الْمَالُ ) كُلُّهُ أَوْ لَمْ يَبْقَ إلَّا رَأْسُ الْمَالِ ، وَلَا يَرْجِعْ عَلَى صَاحِبِ الْمَالِ بِالدَّيْنِ مَا وَجَدَ لَهُ وَفَاءً فِي مَالِ الْقِرَاضِ ، وَإِنْ قَالَ: دَايِنْ عَلَى مَالِ الْقِرَاضِ أَوْ عَلَى مِقْدَارٍ مَخْصُوصٍ لَزِمَ الزَّائِدُ عَلَى الْحَدِّ الْمُقَارَضَ .