وَإِنْ اشْتَرَى سِلْعَةً بِوَجْهِهِ إلَى مَالِ الْقِرَاضِ فَوَجَدَ الْمَالَ قَدْ تَلِفَ فَصَاحِبُهُ بِالْخِيَارِ إنْ شَاءَ دَفَعَ لِلْمُقَارَضِ مَا اشْتَرَى بِهِ السِّلْعَةَ ، فَالسِّلْعَةُ قِرَاضٌ ، وَإِنْ شَاءَ فَالسِّلْعَةُ لِلْمُقَارَضِ ، وَثَمَنُهَا عَلَى الْمُقَارَضِ ، وَإِنْ اشْتَرَى إلَى الْمَالِ بِمِائَةٍ فَلَمْ يَجِدْ فِيهِ إلَّا خَمْسِينَ فَذَلِكَ ، وَإِنْ اشْتَرَى بِمِائَةٍ وَخَمْسِينَ عَلَى أَنْ يَنْقُدَ خَمْسِينَ مِنْ مَالِهِ وَالْبَاقِي دَيْنٌ عَلَى الْقِرَاضِ فَهُوَ شَرِيكٌ لِرَبِّ الْمَالِ عَلَى قِيمَتِهَا بِالنَّقْدِ فِي وَقْتِ الشِّرَاءِ ا هـ .