وَإِنْ اشْتَرَى الْمُقَارَضُ زَوْجَتَهُ فَهِيَ أَمَةٌ لِمَالِ الْقِرَاضِ ، فَإِنْ كَانَ الرِّبْحُ فِي الْمَالِ فَلَا يَمَسَّهَا ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَلْيَمَسَّهَا ، وَقِيلَ: لَا يَمَسَّهَا لِأَنَّهُ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ فِيهِ وَلَوْ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ ، وَمَا وَلَدَتْ مِنْهُ بَعْدَ مَا اشْتَرَاهَا فَعَبْدٌ لِرَبِّ الْمَالِ ، وَقِيلَ: إنْ كَانَ الرِّبْحُ حُرِّرَ ، وَإِنْ اشْتَرَى زَوْجَةَ رَبِّ الْمَالِ فَجَائِزٌ لِرَبِّ الْمَالِ مَسِيسُهَا كَانَ الرِّبْحُ أَوْ لَمْ يَكُنْ ، وَمَا وَلَدَتْ خَرَجَ حُرًّا وَضَمِنَ لِلْمُقَارَضِ مَا نَابَهُ مِنْ الرِّبْحِ ، وَقِيلَ: لَا يَمَسَّهَا إذَا كَانَ الرِّبْحُ فِي الْمَالِ .