الْوَدِيعَةُ كَالْقِرَاضِ .
الشَّرْحُ ( الْوَدِيعَةُ ) الْأَمَانَةُ وَغَيْرُهَا ، وَلِلْأَمَانَةِ مَنَابُهَا مِنْ الرِّبْحِ ( كَالْقِرَاضِ ) لَا يَخْلِطُهَا مَعَ غَيْرِهَا وَلَا يُودِعُهَا غَيْرَهُ ، وَإِنْ فَعَلَ ضَمِنَ التَّلَفَ وَلَهُ أَنْ يُودِعَهَا عِنْدَ مِنْ يَثِقُ بِهِ مِنْ عِيَالِهِ وَعِنْدَ زَوْجِهِ إنْ كَانَتْ لَا تَخُونُ ، وَقِيلَ: إنْ اسْتَوْدَعَهَا عِنْدَ غَيْرِهَا ضَمِنَهَا ، وَإِنْ خَلَطَهَا بِإِذْنِ صَاحِبِهَا فِي مَالِهِ جَازَ أَوْ خَلَطَهَا بِمَالٍ غَيْرِهِ بِإِذْنِهِمَا جَازَ .