فهرس الكتاب

الصفحة 9385 من 17437

، وَإِنْ أَخَذَ الْمَالَ عَلَى الْقِرَاضِ فَأَعْطَاهُ لِغَيْرِهِ عَلَى الْقِرَاضِ كَمَا أَخَذَهُ فَهُوَ ضَامِنٌ ، فَإِنْ كَانَتْ الْخَسَارَةُ فَعَلَيْهِ ، وَإِنْ كَانَ الرِّبْحُ فَهُوَ بَيْنَ صَاحِبِ الْمَالِ وَالتَّاجِرِ الثَّانِي إنْ لَمْ يَعْلَمْ ، وَإِنْ عَلِمَ فَلَيْسَ لَهُ عَنَاءٌ ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: يَأْخُذُ نَصِيبَهُ مِنْ الرِّبْحِ وَلَوْ عَلِمَ ، وَإِنْ أَخَذَهُ عَلَى النِّصْفِ فَأَعْطَاهُ لِغَيْرِهِ عَلَى الثُّلُثَيْنِ فَاتَّجَرَ بِهِ فَرَبِحَ ، فَلِصَاحِبِ الْمَالِ نِصْفُ الرِّبْحِ ، وَيَأْخُذُ التَّاجِرُ الْآخَرُ النِّصْفَ الْبَاقِيَ وَيُدْرِكُ عَلَى الْمُقَارَضِ الْأَوَّلِ تَمَامَ الثُّلُثَيْنِ عَلَى الرِّبْحِ فِي مَالِهِ ، وَإِنْ أَخَذَهُ الْأَوَّلُ عَلَى النِّصْفِ فَأَعْطَاهُ لِغَيْرِهِ عَلَى الثُّلُثِ فَاتَّجَرَ فَرَبِحَ ، فَلِصَاحِبِ الْمَالِ نِصْفُ الرِّبْحِ ، وَلِلتَّاجِرِ الْآخَرِ الثُّلُثُ ، وَلِلتَّاجِرِ الْأَوَّلِ السُّدُسُ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت