فهرس الكتاب

الصفحة 9384 من 17437

ضَامِنٌ لِمَالِ الْأَوَّلِ ، وَيَضْمَنُ الْآخَرُ إنْ لَمْ يَعْلَمْ ، وَإِنْ عَلِمَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ سَوَاءٌ خَلَطَ أَوْ لَمْ يَخْلِطْ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ ا هـ وَقَالُوا فِيهِ: وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَبِيعَ وَيَشْتَرِيَ بِمَا فِي يَدِهِ مِنْ الْأَمْوَالِ فَلْيُفَرِّقْهَا بِالنَّوْبَةِ عَلَى الْأَيَّامِ بِنَظَرٍ مِنْهُ ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: يَرْمِي عَلَيْهَا الْقُرْعَةَ كُلَّ يَوْمٍ ، فَمَنْ وَقَعَتْ لَهُ الْقُرْعَةُ بَاعَ لَهُ وَاشْتَرَى ، فَإِذَا كَانَ الْغَدُ أَعَادَ عَلَيْهَا الْقُرْعَةَ ، وَيَكُونُ كَذَلِكَ حَتَّى يَأْتِيَ عَلَى آخِرِهَا ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: يَرْمِي عَلَيْهَا الْقُرْعَةَ بِمَرَّةٍ وَيَتْبَعُهَا كَمَا تَتَابَعَتْ ، وَلَا يَبِيعُ وَلَا يَشْتَرِي مِنْ مَالِ بَعْضٍ لِبَعْضٍ وَلَهُ الرَّدُّ لِوَاحِدٍ مِمَّا بَاعَ مِنْ الْآخَرِ بِالْإِقَالَةِ ، وَكَذَلِكَ مَالُهُ ، وَمَالُ الْقِرَاضِ لَا يَبِيعُ وَلَا يَشْتَرِي بَعْضَهُ بِبَعْضٍ إلَّا بِالْإِقَالَةِ أَوْ التَّوْلِيَةِ وَجَائِزٌ لِلْمُقَارَضِ أَنْ يَشْتَرِيَ لِرَبِّ الْمَالِ بِمَالِ الْقِرَاضِ الَّذِي بَيْنَهُمَا وَيَبِيعَ لَهُ مَالَهُ عَلَى الْقِرَاضِ الَّذِي بَيْنَهُمَا ، وَقِيلَ: لَا يَجُوزُ الْبَيْعُ وَالشِّرَاءُ فِيمَا بَيْنَ الْمُقَارَضِ وَرَبِّ الْمَالِ فِي الْقِرَاضِ الَّذِي بَيْنَهُمَا .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت