( وَمِنْ شُرُوطِهِ: الْوَقْتُ ، وَلَا يَجُوزُ قَبْلَهُ لِغَيْرِ صُبْحٍ إجْمَاعًا ، و ) لَا لِصُبْحٍ خِلَافًا ، ( قِيلَ ) لَا يُؤَذَّنُ قَبْلَهُ فَ ( إنْ أَذَّنَ لَهُ قَبْلَهُ أَعَادَهُ ) أَيْ الْأَذَانَ ( كَغَيْرِهِ ) أَيْ كَغَيْرِ الصُّبْحِ إذَا أَذَّنَ قَبْلَهُ أَعَادَهُ عِنْدَهُ ، وَذَلِكَ أَنَّ الْأَذَانَ إعْلَامٌ بِوَقْتِ الصَّلَاةِ وَأَمْرٌ بِهَا وَإِنْ أَذَّنَ قَبْلَ الْوَقْتِ وَلَمْ يُتِمَّ حَتَّى دَخَلَ الْوَقْتُ أَعَادَ ، وَكَذَا الْإِقَامَةُ ، وَقِيلَ: لَا يُعِيدُهَا ، ( وَقِيلَ ) الصُّبْحُ لَهُ ( أَذَانٌ قَبْلَهُ ) أَوَّلَ السُّدُسِ الْآخِرِ ، وَقِيلَ: الثُّلُثِ ، وَقِيلَ: قَدْرُ مَا يَطْهُرُ الْجُنُبُ ، ( وَآخَرُ عِنْدَهُ ) ، وَقِيلَ: يَجُوزُ أَنْ يُؤَذِّنَ لَهُ قَبْلَهُ وَيَجُوزُ أَنْ يُؤَذِّنَ عِنْدَهُ ، فَإِذَا أَذَّنَ قَبْلَهُ كَفَى عَنْ الْأَذَانِ عِنْدَهُ ، وَقِيلَ: يُؤَذِّنُ قَبْلَهُ وَيَتُوبُ عِنْدَ ظُهُورِهِ كَثِيرًا ( وَلَا أَذَانَ وَلَا إقَامَةَ إنْ خَرَجَ ) الْوَقْتُ ، وَلَا أَذَانَ إنْ مَضَى أَوَّلُهُ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ لِلْإِعْلَامِ بِأَوَّلِ الْوَقْتِ أَوْ بِهِ وَبِالصَّلَاةِ جَمَاعَةً ، وَقِيلَ يَنْدُبُ أَوَّلُ الْوَقْتِ ، وَيَجُوزُ إنْ مَضَى أَوَّلُهُ أَوْ وَسَطُهُ مَا لَمْ يُخَفْ الْفَوَاتُ بِالِاشْتِغَالِ بِالْأَذَانِ أَوْ بِانْتِظَارِ مَنْ يَأْتِي بِالْأَذَانِ ، وَهَذَا بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ لِلْجَمَاعَةِ لَا لِأَوَّلِ الْوَقْتِ ، وَقِيلَ مَنْ نَامُوا عَنْهَا أَوْ نَسَوْهَا فَلِيُؤَذِّنْ لَهَا وَاحِدٌ مِنْهُمْ وَلِيُقِمْ إذَا انْتَبَهُوا وَتَذْكُرُوا كَمَا فَعَلَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ نَامُوا حَتَّى طَلَعَتْ الشَّمْسُ ، وَإِنْ كَانَ فَذًّا أَقَامَ وَنُدِبَ لَهُ أَنْ يُؤَذِّنَ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَنْسِيَّةِ وَالْمُنَوَّمِ عَنْهَا"فَذَلِكَ وَقْتُهَا"وَقِيلَ: يُقَامُ وَلَا يُؤَذَّنُ ( وَلَا يُؤَذِّنُ بِغَيْمٍ إنْ لَمْ يَتَبَيَّنْ الْوَقْتَ ) فَإِنَّهُ بِدْعَةٌ لَكِنْ يُنَادِي لِلصَّلَاةِ بِغَيْرِ لَفْظِ الْأَذَانِ ، وَقِيلَ لَا يُؤَذِّنُ وَلَا يَدَّعِي ، وَقِيلَ: يَتَحَرَّى فَيُؤَذِّنُ كَمَا يَتَحَرَّى لِلصَّلَاةِ وَلَيْسَ الْأَذَانُ بِأَشَدَّ مِنْهَا .