فهرس الكتاب

الصفحة 935 من 17437

وَمِنْ شُرُوطِهِ: الْوَقْتُ ، وَلَا يَجُوزُ قَبْلَهُ لِغَيْرِ صُبْحٍ إجْمَاعًا ، وَقِيلَ فَإِنْ أَذَّنَ لَهُ قَبْلَهُ أَعَادَهُ كَغَيْرِهِ وَقِيلَ أَذَانٌ قَبْلَهُ وَآخَرُ عِنْدَهُ وَلَا أَذَانَ وَلَا إقَامَةَ إنْ خَرَجَ وَلَا يُؤَذِّنُ بِغَيْمٍ إنْ لَمْ يَتَبَيَّنْ الْوَقْتَ .

الشَّرْحُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت