وَمِنْ شُرُوطِهِ: الْوَقْتُ ، وَلَا يَجُوزُ قَبْلَهُ لِغَيْرِ صُبْحٍ إجْمَاعًا ، وَقِيلَ فَإِنْ أَذَّنَ لَهُ قَبْلَهُ أَعَادَهُ كَغَيْرِهِ وَقِيلَ أَذَانٌ قَبْلَهُ وَآخَرُ عِنْدَهُ وَلَا أَذَانَ وَلَا إقَامَةَ إنْ خَرَجَ وَلَا يُؤَذِّنُ بِغَيْمٍ إنْ لَمْ يَتَبَيَّنْ الْوَقْتَ .
الشَّرْحُ