فهرس الكتاب

الصفحة 937 من 17437

وَنُدِبَ بِطَهَارَةٍ وَإِنْ لِثَوْبٍ أَوْ بُقْعَةٍ ، وَلَا يَفْسُدُ بِحَدَثِ قَيْءٍ أَوْ رُعَافٍ أَوْ خَدْشٍ أَوْ بَوْلٍ أَوْ غَائِطٍ وَهَلْ يُعِيدُ إنْ تُكُلِّمَ مَعَهُ أَوْ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ وَهُوَ الْمُخْتَارُ ، أَوْ لَا ؟ قَوْلَانِ وَبِوُجُوبِ الْمُوَالَاةِ وَالتَّرْتِيبِ بِالْعَرَبِيَّةِ وَاسْتِقْبَالٍ مَعَ قِيَامٍ وَيُعِيدُ ، إنْ قَعَدَ بِلَا عُذْرٍ ، وَقِيلَ: لَا .

الشَّرْحُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت