فَإِنَّهُ يُدْرِكُ عَنَاءَهُ عَلَى مَنْ انْتَقَلَ إلَيْهِ ذَلِكَ الْمَالُ وَقِيلَ: إنْ أَسْلَفَ التَّاجِرُ مَالًا فَاتَّجَرَ بِهِ فَرَبِحَ أَوْ جُعِلَتْ لَهُ الْمَزَايَا فَذَلِكَ كُلُّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ صَاحِبِ الْمَالِ وَالْوَضِيعَةُ عَلَيْهِمَا ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: لَهُ ذَلِكَ كُلُّهُ ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: الرِّبْحُ بَيْنَهُمَا وَالْوَضِيعَةُ عَلَيْهِ خَاصَّةً دُونَ صَاحِبِ الْمَالِ ا هـ فَتَحَصَّلَ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ: قَوْلَا الدِّيوَانِ ، وَقَوْلُ الْمُصَنِّفِ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ وَارِثَ الْمُقَارَضِ السَّفَرُ إلَيْهِ مُطْلَقًا .