فَإِنْ اتَّجَرَ بِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ فَلَهُ مَنَابُهُ مِنْهُ إنْ اتَّجَرَ بِهِ أَوَّلًا وَلَوْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ إذْ ذَاكَ ، وَضَمِنَ التَّلَفَ إنْ عَلِمَ بِمَوْتِهِ .
الشَّرْحُ ( فَإِنْ اتَّجَرَ ) الْوَارِثُ ( بِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ ) أَيْ مَوْتِ الْمُقَارَضِ ( فَلَهُ مَنَابُهُ مِنْهُ ) أَيْ مِنْ الرِّبْحِ عَلَى حِسَابِ مَا اتَّفَقَ عَلَيْهِ صَاحِبُ الْمَالِ مَعَ الْمُقَارَضِ ، وَلَوْ عَلِمَ بِمَوْتِ الْمُقَارَضِ ( إنْ اتَّجَرَ ) الْمُقَارَضُ ( بِهِ أَوَّلًا ) فِي حَيَاتِهِ ( وَلَوْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ ) الرِّبْحُ ( إذْ ذَاكَ ) الِاتِّجَارُ الَّذِي اتَّجَرَهُ الْمُقَارَضُ مَوْجُودًا وَتَلَبَّسَ بِهِ الْمُقَارَضُ ، سَوَاءٌ عَلِمَ بِمَوْتِهِ أَوْ لَمْ يَعْلَمْ ، لِأَنَّ مُوَرِّثَهُ قَدْ اتَّجَرَ فَاتَّبَعَهُ فَهُوَ عَلَى سُنَنِهِ فِي الرِّبْحِ ، وَكَأَنَّهُ شَرِيكٌ فِي الْقِرَاضِ ، ( وَ ) لَكِنْ ( ضَمِنَ ) الْوَارِثُ ( التَّلَفَ ) أَيْ الشَّيْءَ ذَا التَّلَفِ أَوْ هُوَ بِكَسْرِ اللَّامِ صِفَةٌ ، وَيَجُوزُ إسْكَانُهَا تَخْفِيفًا مِنْ هَذَا الْكَسْرِ ( إنْ عَلِمَ بِمَوْتِهِ ) فَاتَّجَرَ .