( وَيُمْنَعُ وَارِثُهُ ) أَيْ وَارِثُ الْمُضَارَبِ ( مِنْ تَصَرُّفٍ فِيهِ ) أَيْ فِي مَالِ الْقِرَاضِ ( إنْ مَاتَ ) الْمُضَارَبُ ، وَلَوْ كَانَ قَبْلَ مَوْتِهِ يَتَصَرَّفُ فِيهِ بِإِذْنِهِ أَوْ بِالدَّالَّةِ لِأَنَّهُمْ لَيْسُوا بِمُقَارَضِينَ لِصَاحِبِ الْمَالِ ، وَقَالَ مَالِكٌ: عَقْدُ الْقِرَاضِ عَقْدٌ لَازِمٌ وَإِنَّهُ يُورَثُ ، فَإِنْ مَاتَ وَكَانَ لَهُ بَنُونَ أُمَنَاءُ كَانُوا فِي الْقِرَاضِ مِثْلَ أَبِيهِمْ ، وَإِنْ لَمْ يَكُونُوا أُمَنَاءَ كَانَ لَهُمْ أَنْ يَأْتُوا بِأَمِينٍ ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ: لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ الْفَسْخُ إذَا شَاءَ وَلَيْسَ عَقْدًا يُورَثُ ، وَهَذَا كُلُّهُ بَعْدَ الشُّرُوعِ فِي الْعَمَلِ .