وَجَازَ لَهُ بَيْعُ مَا اُحْتِيجَ لِبَيْعٍ ، وَجَمْعِ الْمَالِ لِلْإِيصَالِ إنْ حَضَرَ ، وَلَا يَلْزَمُهُ سَفَرٌ إلَيْهِ إنْ غَابَ .
الشَّرْحُ ( وَجَازَ لَهُ بَيْعُ مَا اُحْتِيجَ لِبَيْعٍ ) لَهُ إذَا كَانَ لَوْ لَمْ يَبِعْهُ لَفَسَدَ ، أَوْ يَحْتَاجُ إلَى مُؤْنَةٍ أَوْ خِيفَ عَلَيْهِ الْغَصْبُ أَوْ السَّرِقَةُ ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُرِيدَ بِمَا اُحْتِيجَ عَلَى الْبَيْعِ كُلَّ مَا لَيْسَ ذَهَبًا أَوْ فِضَّةً فَيَبِيعَهُ بِهِمَا لِيُظْهِرَ رَأْسَ الْمَالِ وَالرِّبْحَ ( وَجَمْعِ الْمَالِ ) رَأْسِهِ وَالْفَائِدَةِ ( لِلْإِيصَالِ ) إلَى رَبِّ الْمَالِ ( إنْ حَضَرَ ) الْمَالُ أَوْ غَابَ دُونَ حَدِّ السَّفَرِ بَلْ دَخَلَ هَذَا فِي الْحُضُورِ ، ( وَلَا يَلْزَمُهُ سَفَرٌ إلَيْهِ ) أَيْ إلَى الْمَالِ ( إنْ غَابَ ) الْمَالُ بِمِقْدَارِ السَّفَرِ فَصَاعِدًا لِأَنَّ ذَلِكَ ضَرَرٌ عَلَيْهِ ، وَالضَّرَرُ لَا يَحِلُّ كَذَا قِيلَ ، وَاَلَّذِي عِنْدِي ؛ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ أَنْ يُسَافِرَ إلَيْهِ كَانَ الرِّبْحُ أَوْ لَمْ يَكُنْ ، إلَّا إنْ كَانَ الْمَيِّتُ لَمْ يَتْرُكْ مَا يَرِثُهُ وَارِثُهُ ، وَإِنْ تَرَكَ مَا لَا يَصِلُ بِهِ إلَى حَيْثُ الْمَالُ لَمْ يَلْزَمْهُ ، وَيَأْتِي مَذْهَبُ الدِّيوَانِ"قَرِيبًا إنْ شَاءَ اللَّهُ ، وَعَلَيْهِ سَفَرٌ إنْ كَانَ رِبْحٌ يُسَافِرُونَ مَعَهُ ."