الْعَمَلِ أَوْ بَعْدَهُ ، وَإِنَّمَا صَحَّ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ لِمَصْلَحَةِ مَالِ الْقِرَاضِ .
وَفِي الدِّيوَانِ": وَيَكْتُبُ الْبَطَايِقَ مِنْ مَالِ الْقِرَاضِ وَيَشْتَرِي مِنْهُ مَا يَكْتُبُ بِهِ وَالرِّقَّ ، وَجَائِزٌ لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ الْكُتُبَ لِلتِّجَارَةِ ، وَيَجُوزُ لَهُ أَنْ يَكْتُبَ الْبَطَايِقَ مِنْ مَالِ الْقِرَاضِ إلَى صَاحِبِ الْمَالِ ، وَيَكْتُبَ مِنْ الْمَالِ جَمِيعَ مَا يَصْلُحُ لِلْقِرَاضِ بِمَا يَكُونُ عَلَيْهِ مِنْ الدُّيُونِ مِنْ مَالِ الْقِرَاضِ وَمَا يَكُونُ لَهُ عَلَى النَّاسِ ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَكْتُبَ فِي تِلْكَ الْبِطَاقَةِ لِنَفْسِهِ وَلَا لِغَيْرِهِ مِنْ النَّاسِ ، وَيَشْتَرِي الْمَصَابِيحَ وَيُوقِدُهَا مِنْ ذَلِكَ الْمَالِ ، وَيَكْتَرِي مَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ الْمَالُ وَيُعْطِي الْكِرَاءَ مِنْ الرِّبْحِ قَبْلَ أَنْ يُقَسِّمَاهُ ، وَإِنْ تَلِفَ الْمَالُ قَبْلَ أَنْ يُؤَدِّيَ الْكِرَاءَ فَإِنَّهُ يُؤَدِّيهِ صَاحِبُ الْمَالِ ، وَلَا يُحَصَّلُ مَالُ الْقِرَاضِ عَلَى دَوَابِّ صَاحِبِ الْمَالِ بِغَيْرِ إذْنِهِ ، فَإِنْ فَعَلَ فَعَلَيْهِ الْكِرَاءُ مِنْ ذَلِكَ الْمَالِ وَلَا يُدْخِلُهُ فِي مَسَاكِنِهِ أَيْضًا إلَّا بِإِذْنِهِ ، فَإِنْ فَعَلَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ ، وَجَائِزٌ لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ الشَّيْءَ الَّذِي فِيهِ الْعَيْبُ إنْ رَأَى ذَلِكَ أَصْلَحَ لِلْمَالِ ، وَيُشَارِكَ غَيْرَهُ فِي الرِّبْحِ فِي مَالِهِ ، وَلَا يُشَارِكُ هُوَ غَيْرَهُ فِي رِبْحِ الْمَالِ الَّذِي فِي يَدِهِ مِنْ مَالِ الْقِرَاضِ ، وَيُدْرِكُ الشُّفْعَةَ بِمَالِ الْقِرَاضِ إنْ رَأَى ذَلِكَ أَصْلَحَ وَيَسْتَوْدِعُ الْمَالَ عِنْدَ مَنْ يَثِقُ بِهِ مِنْ النَّاسِ ، وَيُنَاوِلُهُ وَيَضَعُهُ عِنْدَ زَوْجِهِ إنْ كَانَتْ لَا تَخُونُ الْأَمَانَةَ ، وَإِنْ تَلِفَ فِي ذَلِكَ لَمْ يَضْمَنْ ، وَجَائِزٌ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ الرَّهْنَ وَيَشْتَرِطَ الْعِوَضَ لِذَلِكَ الْمَالِ ، وَيَرْهَنَ بَعْضًا مِنْ مَالِ الْقِرَاضِ فِي دَيْنِ الْقِرَاضِ وَلَا يَرْهَنُ إلَّا كَفَافَ الدَّيْنِ ، وَإِنْ رَهَنَ أَكْثَرَ فَهُوَ ضَامِنٌ لِلْفَضْلِ إنْ تَلِفَ الرَّهْنُ ، وَقِيلَ: لَا يَرْهَنُ إلَّا إنْ لَمْ يَجِدْ إلَّا ذَلِكَ ، وَإِنْ بَاعَ أَرْضَ الْقِرَاضِ فَلَا يَشْتَرِطُ الْعِوَضَ مِنْ"