مَالِ الْقِرَاضِ وَلَا عَلَى صَاحِبِ الْمَالِ ، وَإِنْ اشْتَرَطَهُ فَهُوَ ضَامِنٌ لِذَلِكَ الْعِوَضِ لَهُ لِلْمُشْتَرِي وَيُدْرِكُهُ عَلَى صَاحِبِ الْمَالِ ، وَيُدْرِكُ نَزْعَ الْمَضَرَّةِ عَنْ مَالِ الْقِرَاضِ ، وَيُدْرِكُ عَلَيْهِ غَيْرُهُ مَا أَفْسَدَ ذَلِكَ الْمَالَ وَلَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُزَوِّجَ عَبِيدَ مَالِ الْقِرَاضِ فِيمَا بَيْنَهُمْ ، وَلَا يُزَوِّجُهُمْ لِغَيْرِهِ مِنْ النَّاسِ ، وَلَا يُطَلِّقُ عَلَيْهِمْ وَلَا يُرَاجِعُ عَلَيْهِمْ .