لَا يَشْتَرِيَ صِنْفَ كَذَا جَازَ الْقِرَاضُ مَعَ الشَّرْطِ فَإِنْ خَالَفَهُ ضَمِنَ ، وَإِنْ شَرَطَ أَلَا يَشْتَرِيَ شَيْئًا إلَّا بِمَحْضَرِهِ أَوْ مَحْضَرِ غَيْرِهِ مِنْ النَّاسِ فَلَا يَجُوزُ ذَلِكَ الْقِرَاضُ ، وَكَذَلِكَ إنْ اتَّفَقَ مَعَهُ عَلَى أَنْ يَكُونَ الْمَالُ بِيَدِ صَاحِبِ الْمَالِ أَوْ غَيْرِهِ وَلَا يَدْخُلُ يَدَ الْمُقَارَضِ وَلَا يَلِي شَيْئًا مِنْ الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ فَلَا يَجُوزُ ذَلِكَ الْقِرَاضُ ، وَكَذَلِكَ إنْ أَعْطَاهُ الْقِرَاضَ وَاشْتَرَطَ أَنْ يَكُونَ مَعَ ابْنِهِ الطِّفْلِ أَوْ عَبْدِهِ حَتَّى يُعَلِّمَهُ ، فَلَا يَجُوزُ ذَلِكَ ، وَكَذَلِكَ إنْ اشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِ الْمَالِ الْمُعَاوَنَةَ فِي الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ فَلَا يَجُوزُ ذَلِكَ الْقِرَاضُ ، وَقِيلَ: جَائِزٌ ؛ وَكَذَلِكَ إنْ اشْتَرَطَ عَلَيْهِ أَنْ يَأْخُذَ شَيْئًا مَعْلُومًا مِنْ الرِّبْحِ أَوْ اشْتَرَطَ الْمُقَارَضُ وَيُقَسِّمَانِ الْبَقِيَّةَ عَلَى مَا اتَّفَقَا عَلَيْهِ ، أَوْ اشْتَرَطَ أَنْ يَكُونَ لِدَابَّةِ رَبِّ الْمَالِ تَسْمِيَةً مِنْ الرِّبْحِ فَلَا يَجُوزُ ، وَإِنْ أَعْطَاهُ الْمَالَ عَلَى أَنْ يَشْتَرِيَ بِهِ الْغَنَمَ فَيَحْرُزَهَا فَيَبِيعَ لَحْمَهَا أَوْ عَلَى أَنْ يَشْتَرِيَ الْحِنْطَةَ فَيَطْحَنَهَا وَيَخْبِزَهَا وَيَبِيعَ الْخُبْزَ فَلَا يَجُوزُ ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ جَائِزٌ ، وَإِنْ شَرَطَ أَنْ لَا يَتَّجِرَ بِمَالِهِ وَلَا بِمَالٍ غَيْرِهِ جَازَ ، وَإِنْ أَعْطَاهُ الْقِرَاضَ كَمَا لَا يَجُوزُ فَرَبِحَ فَالرِّبْحُ لِصَاحِبِ الْمَالِ وَلِلْمُقَارَضِ عَنَاؤُهُ .