فهرس الكتاب

الصفحة 9315 من 17437

وَإِنْ أَعْطَاهُ قِرَاضًا عَلَى أَنْ يَكُونَ لِصَاحِبِ الْمَالِ نِصْفُ الرِّبْحِ وَلَمْ يُسَمِّ لِلْمُقَارَضِ شَيْئًا أَوْ سَمَّى لِلْمُقَارَضِ وَلَمْ يُسَمِّ لِنَفْسِهِ فَجَائِزٌ ، وَقِيلَ: لَا يَجُوزُ إنْ سَمَّى لِنَفْسِهِ دُونَ الْمُقَارَضِ ، وَإِنْ أَعْطَى رَجُلَانِ لِرَجُلٍ قِرَاضًا فَسَمَّى لَهُ أَحَدُهُمَا مَا يَأْخُذُ وَلَمْ يُسَمِّ الْآخَرُ فَلَا يَجُوزُ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت