فهرس الكتاب

الصفحة 9314 من 17437

وَكَذَلِكَ إنْ أَعْطَاهُ الْمَالَ عَلَى أَنْ يَكُونَ نِصْفُ الرِّبْحِ لِصَاحِبِهِ وَلِلْمُقَارَضِ السُّدْسُ فَسَكَتَا عَنْ الثُّلُثِ فَلَمْ يُسَمِّيَاهُ لِأَحَدٍ فَجَائِزٌ: وَإِنْ أَعْطَى قِرَاضًا لِرَجُلَيْنِ فَسَمَّى لِنَفْسِهِ النِّصْفَ وَلِأَحَدِهِمَا النِّصْفَ الْآخَرَ فَلَا يَجُوزُ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت