وَإِنْ أَعْطَى رَجُلٌ رَجُلًا مَالًا عَلَى الْقِرَاضِ عَلَى أَنْ يَكُونَ الرِّبْحُ بَيْنَ الْمُقَارَضِ وَبَيْنَ رَجُلٍ آخَرَ فَجَائِزٌ قُلْت: وَكَذَا بَيْنَ صَاحِبِ الْمَالِ وَرَجُلٍ آخَرَ ، وَإِنْ أَعْطَاهُ عَلَى أَنْ يَكُونَ لِصَاحِبِ الْمَالِ ثُلُثَا الرِّبْحِ وَلِلْمُقَارَضِ الثُّلُثَانِ ، أَوْ عَلَى أَنْ يَكُونَ لِصَاحِبِ الْمَالِ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعٍ وَلِلْمُقَارَضِ النِّصْفُ وَمَا أَشْبَهَ هَذَا مِنْ الزِّيَادَةِ عَلَى مَا يَكُونُ مِنْ التَّسْمِيَاتِ فَلَا يَجُوزُ ، وَكَذَلِكَ إنْ سَمَّى لِنَفْسِهِ أَوْ لِغَيْرِهِ مِنْ النَّاسِ أَوْ لِلْمُقَارَضِ حَتَّى جَاوَزَ مَا فِيهِ مِنْ التَّسْمِيَاتِ فَلَا يَجُوزُ وَإِنْ سَمَّى لِلْمُقَارَضِ مَا يَنُوبُهُ مِنْ الرِّبْحِ أَوَّلًا فَلَا يَضُرُّهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ مَا زَالَ مِنْ التَّفَنُّنِ ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: لَا يَجُوزُ .