فهرس الكتاب

الصفحة 9312 من 17437

وَإِنْ دَفَعَ رَجُلَانِ مَالَهُمَا لِلْمُقَارَضِ عَلَى أَنْ يَكُونَ لَهُمَا نِصْفُ الرِّبْحِ وَلَهُ النِّصْفُ ، أَوْ عَلَى رُءُوسِهِمْ فَجَائِزٌ ، وَهَذَا إذَا اسْتَوَيَا فِي الْمَالِ ، وَأَمَّا إنْ تَفَاضَلَا فِي الْمَالِ فَاتَّفَقَا عَلَى أَنْ يَسْتَوِيَ صَاحِبُ الْكَثْرَةِ مَعَ صَاحِبِ الْقِلَّةِ فَلَا يَجُوزُ ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: جَائِزٌ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت