وَإِنْ أَعْطَى لِرَجُلَيْنِ قِرَاضًا عَلَى أَنْ يَكُونَ الرِّبْحُ بَيْنَهُمْ أَثْلَاثًا أَوْ عَلَى أَنْ يَكُونَ نِصْفُ الرِّبْحِ بَيْنَهُمَا فَجَائِزٌ ، وَأَمَّا إنْ جَعَلَ لِأَحَدِهِمَا مِنْ الرِّبْحِ أَكْثَرَ مِمَّا جَعَلَ لِلْآخَرِ فَلَا يَجُوزُ ذَلِكَ الْقِرَاضُ .