فهرس الكتاب

الصفحة 9311 من 17437

وَإِنْ أَعْطَى لِرَجُلَيْنِ قِرَاضًا عَلَى أَنْ يَكُونَ الرِّبْحُ بَيْنَهُمْ أَثْلَاثًا أَوْ عَلَى أَنْ يَكُونَ نِصْفُ الرِّبْحِ بَيْنَهُمَا فَجَائِزٌ ، وَأَمَّا إنْ جَعَلَ لِأَحَدِهِمَا مِنْ الرِّبْحِ أَكْثَرَ مِمَّا جَعَلَ لِلْآخَرِ فَلَا يَجُوزُ ذَلِكَ الْقِرَاضُ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت