وَإِنْ دَفَعَ رَجُلٌ مَالًا لِرَجُلَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ أَوْ أَكْثَرَ فَقَالَ لَهُمْ: الرِّبْحُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ فَلَا يَجُوزُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: جَائِزٌ ، وَيَكُونُ لِصَاحِبِ الْمَالِ النِّصْفُ ، وَلَهُمْ النِّصْفُ ، وَإِنْ قَالَ لَهُمْ: الرِّبْحُ بَيْنَنَا أَوْ عَلَى رُءُوسِنَا فَلَا يَجُوزُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: جَائِزٌ وَيَكُونُ الرِّبْحُ عَلَى رُءُوسِهِمْ ، وَكَذَلِكَ إنْ دَفَعَهُ اثْنَانِ لِاثْنَيْنِ عَلَى هَذَا الْحَالِ ، وَكَذَلِكَ إنْ دَفَعَ رَجُلَانِ لِرَجُلٍ قِرَاضًا فَقَالَا لَهُ: الرِّبْحُ بَيْنَنَا أَوْ عَلَى رُءُوسِنَا عَلَى هَذَا الْحَالِ ، وَإِنْ قَالَا لَهُ: الرِّبْحُ بَيْنَنَا وَبَيْنَك فَلَا يَجُوزُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: جَائِزٌ ، وَيَكُونُ لَهُمَا النِّصْفُ وَلَهُ النِّصْفُ ، وَكَذَلِكَ إنْ دَفَعَهُ رَجُلٌ لِرَجُلَيْنِ فَقَالَ لِأَحَدِهِمَا: الرِّبْحُ بَيْنِي وَبَيْنَك فَلَا يَجُوزُ حَتَّى يُسَمَّى مَا لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: جَائِزٌ وَيَكُونُ النِّصْفُ لِهَذَا الْمُضَارَبِ وَالنِّصْفُ بَيْنَ صَاحِبِ الْمَالِ وَالْمُقَارَضِ الْآخَرِ .