وَإِنْ أَعْطَاهُ الْمَالَ عَلَى أَنْ يَكُونَ الرِّبْحُ لِصَاحِبِ الْمَالِ فَذَلِكَ لَيْسَ بِقِرَاضٍ ، وَإِنْ أَعْطَاهُ عَلَى أَنْ يَضْرِبَ بِهِ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ بِضَاعَةً لِصَاحِبِ الْمَالِ ، ثُمَّ يَكُونُ الرِّبْحُ بَعْدَ ذَلِكَ أَنْصَافًا فَلَا يَجُوزُ ذَلِكَ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: جَائِزٌ ، وَأَمَّا إنْ جَعَلَا الرِّبْحَ لِهَذَا سَنَةً وَلِهَذَا سَنَةً فَلَا يَجُوزُ ، وَإِنْ قَالَ: أَعْطَيْتُك هَذَا الْمَالَ عَلَى أَنْ يَكُونَ الرِّبْحُ بَيْنِي وَبَيْنَك ، أَوْ بَيْنَنَا عَلَى رُءُوسِنَا فَجَائِزٌ ، وَيَكُونَ الرِّبْحُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: لَا يَجُوزُ ذَلِكَ الْقِرَاضُ .