فهرس الكتاب

الصفحة 928 من 17437

سُنَّةٌ ، وَأَجَازَ بَعْضُهُمْ صَلَاةَ الْجِنَازَةِ فِي كُلِّ وَقْتٍ ، وَكَذَا صَلَاةٌ نُسِيَتْ أَوْ نِيمَ عَنْهَا فَتُصَلَّى فِي وَقْتِ الذِّكْرِ وَالِاسْتِيقَاظِ مُطْلَقًا وَتُقْضَى سُنَّةُ الْفَجْرِ عَقِبَ صَلَاةِ الْفَجْرِ أَوْ مَا لَمْ تَطْلُعْ الشَّمْسُ أَوْ يُؤَخِّرُ إلَى طُلُوعِهَا أَقْوَالٌ ، وَأَجَازَ بَعْضُهُمْ سُجُودَ التِّلَاوَةِ فِي كُلِّ وَقْتٍ ، وَأَجَازَ مَالِكٌ وِرْدَ اللَّيْلَةِ قَبْلَ صَلَاةِ الصُّبْحِ إنْ لَمْ يَتَعَمَّدْ تَرْكَهُ ، وَالنَّهْيُ فِي تِلْكَ الْأَوْقَاتِ لِلتَّحْرِيمِ أَوْ لِلتَّنْزِيهِ ، وَتَنْعَقِدُ أَوْ لَا أَقْوَالٌ ؛ وَالصَّحِيحُ أَنَّهَا لَا تَنْعَقِدُ فِي التَّوَسُّطِ وَالْغُرُوبِ وَالطُّلُوعِ وَهُوَ مَذْهَبُنَا ، وَأَجَازَ الشَّافِعِيَّةُ الصَّلَاةَ مُطْلَقًا عِنْدَ التَّوَسُّطِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، وَأَجَازَ بَعْضُهُمْ فِيهِ وَبَعْدَ الصُّبْحِ وَالْعَصْرِ رَكْعَتَيْ الْإِحْرَامِ وَرَكْعَتَيْ الطَّوَافِ ، وَلَا صَلَاةَ عِنْدَ خُطْبَةِ الْجُمُعَةِ وَالْعِيدَيْنِ وَالْخَسْفَيْنِ وَالِاسْتِسْقَاءِ وَعِنْدَ إقَامَةِ الصَّلَاةِ فِي الْمَسْجِدِ ، وَقِيلَ: مَا لَمْ يُكَبَّرْ لَهَا ، وَيُتِمُّهَا مَنْ دَخَلَهَا قَبْلَ ذَلِكَ ، وَاسْتُثْنِيَ بَعْدَ صَلَاةٍ دَخَلَهَا وَأُقِيمَتْ صَلَاةٌ بَعْدُ أَوْ كَبَّرَ لَهَا فَقِيلَ: يَقْطَعُهَا ، وَقِيلَ: لَا يَقْطَعُ إنْ كَانَ فِي زَاوِيَةٍ مِنْ الْمَسْجِدِ كَالْمُنْقَطِعَةِ ، وَفِي التَّنَفُّلِ بَعْدَ الْوَتْرِ قَوْلَانِ ؛ وَمَنَعَ أَبُو حَنِيفَةَ الصَّلَاةَ وَالسُّجُودَ وَالْجِنَازَةَ عِنْدَ الطُّلُوعِ وَالْغُرُوبِ إلَّا عَصْرَ يَوْمِهِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت