وَلَا نَفْلَ بَيْنَ طُلُوعِ الْفَجْرِ وَبَيْنَ الْغُرُوبِ وَصَلَاةِ الْمَغْرِبِ .
الشَّرْحُ ( وَلَا نَفْلَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ وَبَيْنَ الْغُرُوبِ وَصَلَاةِ الْمَغْرِبِ ) ، وَاخْتَلَفُوا فِي قَضَاءِ الْفَوَائِتِ بَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ وَصَلَاةِ الْفَجْرِ ، فَقِيلَ: لَا تُقْضَى لِحَدِيثِ { لَا صَلَاةَ بَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ ، وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ } "وَقِيلَ تُقْضَى ، وَقَدْ أَطَلْتُ الْبَحْثَ فِي الشَّامِلِ ."