وَاتَّفَقَا عَلَى شَيْءٍ بَعْدَ ذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يُضَارِبَ بِهِ الْمُقَارَضُ فَجَائِزٌ ، وَإِنْ لَمْ يُسَمِّيَا إلَّا بَعْدَمَا ضَارَبَ فَلَا يَجُوزُ ، وَإِنْ سَمَّى غَيْرُهُمَا نَصِيبًا لِلْمُقَارَضِ فِي وَقْتِ الدَّفْعِ فَرَضِيَا بِذَلِكَ فَجَائِزٌ .