( وَنُهِيَ عَنْ الصَّلَاةِ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ حَتَّى يَكْمُلَ وَتَرْتَقِعُ قَلِيلًا ) قَدْرَ رُمْحٍ اثْنَيْ عَشْرَ شِبْرًا ، وَبَعْضٌ يُعَبِّرُ بِالْقَامَةِ سَبْعَةَ أَقْدَامٍ إلَّا مَنْ دَخَلَ الصَّلَاةَ فَجَعَلَتْ تَطْلُعُ فَإِنَّهُ إذَا زَالَتْ الْحُمْرَةُ وَبَقِيَ قَلِيلًا صَلَّى مَا بَقِيَ وَلَا يَنْتَظِرُ قَدْرَ الرُّمْحِ ، ( وَعِنْدَ تَوَسُّطِهَا حَتَّى تَزُولَ ، وَعِنْدَ الْغُرُوبِ حَتَّى يَكْمُلَ ، وَبَعْدَ ) طُلُوعِ الْفَجْرِ إلَّا الصُّبْحَ وَسُنَّتَهُ وَوَتْرَ اللَّيْلِ ، وَإِنْ نَسِيَ أَوْ نَامَ عَنْهَا فَتَذَكَّرَ أَوْ اسْتَيْقَظَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ وَقَبْلَ صَلَاتِهِ أَوْ بَعْدَهَا ، وَقَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ أَوْ بَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ قَبْلَ الْغُرُوبِ ، أَوْ بَعْدَهُ ، وَقَبْلَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ ، صَلَّاهَا حِينَئِذٍ لِحَدِيثِ: { وَذَلِكَ وَقْتُهَا } "، وَقِيلَ: هَذَا الْحَدِيثُ مَخْصُوصٌ بِمَا عَدَا الْأَوْقَاتَ ، وَكَذَا لَوْ اسْتَيْقَظَ عِنْدَ الطُّلُوعِ أَوْ الْغُرُوبِ أَوْ التَّوَسُّطِ ، وَالصَّحِيحُ فِي الثَّلَاثَةِ الْمَنْعُ ، وَبَعْدَ ( صَلَاةِ الصُّبْحِ لِلطُّلُوعِ ، وَبَعْدَ الْعَصْرِ لِلْغُرُوبِ ، ) وَلَا يُصَلَّى شَيْءٌ قَبْلَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ إلَّا مَا بَقِيَ مِنْ عَصْرٍ قَدْ أَدْرَكْت مِنْهُ رَكْعَةً فَإِنَّهُ يَنْتَظِرُ تَمَامَ الْغُرُوبِ ثُمَّ يُتِمُّ مَا بَقِيَ قَبْلَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ ، وَإِلَّا صَلَاةٌ ذُكِرَتْ ، أَوْ اسْتَيْقَظَ لَهَا فِيهِ ، ( وَلَا تُصَلَّى فَرِيضَةٌ ) وَلَا سُنَّةٌ وَلَمْ يَذْكُرْهَا ، وَلَعَلَّهُ أَدْخَلَهَا فِي الْفَرْضِ إنْ كَانَتْ وَاجِبَةً وَفِي قَوْلِهِ ( وَلَا نَافِلَةٌ ) إنْ كَانَتْ غَيْرَ وَاجِبَةٍ ، ( وَلَا تُقْضَى فَائِتَةٌ عِنْدَ الثَّلَاثَةِ الْأُولَى ) الطُّلُوعِ وَالتَّوَسُّطِ وَالْغُرُوبِ ، وَقِيلَ بِجَوَازِ ذَلِكَ كُلِّهِ فِي تِلْكَ الْأَوْقَاتِ الثَّلَاثَةِ مَعَ الْكَرَاهَةِ وَصَحَّحَهُ النَّوَوِيُّ ، وَقِيلَ: تَجُوزُ فِيهِنَّ لِمَنْ فِي مَكَّةَ فَقَطْ ، ( وَجُوِّزَ تَمَامُ عَصْرٍ أَدْرَكَ مِنْهُ رَكْعَةً ) بِتَمَامِهَا ، وَقِيلَ: قِرَاءَتَهَا ، وَقِيلَ: تَكْبِيرَةَ الْإِحْرَامِ اخْتِلَافٌ فِي تَفْسِيرِ الرَّكْعَةِ فِي الْحَدِيثِ ، وَالصَّحِيحُ الْأَوَّلُ ("