وَإِنْ اخْتَلَفَا عَلَى قَدْرِ الْكِرَاءِ أَوْ نَوْعِهِ قُبِلَ قَوْلُ الْمُكْتَرِي أَوْ الْمُسْتَأْجِرِ مَعَ الْيَمِينِ لِأَنَّهُ غَارِمٌ وَإِنْ اخْتَلَفَ حَمَّالٌ مَعَ رَبِّ الْمَالِ فِي قَدْرِ الْمَسَافَةِ قُبِلَ قَوْلُ الْحَمَّالِ مَعَ يَمِينِهِ إنْ لَمْ يُبَيِّنْ رَبُّ الْمَالِ فَالْقَوْلُ فِي الْمَوْضِعِ قَوْلُ الْحَمَّالِ ، وَفِي الْكِرَاءِ وَنَوْعِهِ قَوْلُ رَبِّ الْمَالِ وَإِنْ حَلَفَا مَعًا فَالْحَمْلُ إلَى الْأَدْنَى وَحَطَّ مِنْ الْكِرَاءِ قَدْرَ الْمَسَافَةِ وَإِنْ بَيَّنَا مَعًا فَالْحَمْلُ لِلْأَقْصَى وَزِيدَ فِي الْكِرَاءِ قَدْرُهَا .
الشَّرْحُ