بِاعْتِبَارِ مُجَاوَزَةِ الْمَحَلِّ وَكَذَا إنْ جَاوَزَ الزَّمَانَ ، ( أَوْ ) يَضْمَنُ ( جُمْلَتَهَا ) إنْ مَاتَتْ عَلَى حَدِّ مَا مَرَّ ، وَكِرَاءُ مَا اتَّفَقَا عَلَيْهِ ( بِلَا كِرَاءٍ ) كِرَاءُ مَا زَادَ مِنْ حَمْلٍ ، وَأَمَّا كِرَاءُ مَا اتَّفَقَا عَلَيْهِ فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ أَيْضًا ( أَوْ ) يَضْمَنُ ( هُمَا مَعًا ) كِرَاءُ مَا زَادَ وَجُمْلَتُهَا إذَا مَاتَتْ كَمَا ضَمِنَ كِرَاءَ مَا اتَّفَقَا عَلَيْهِ ( أَقْوَالٌ ) أَصَحُّهَا الْأَوَّلُ عِنْدَهُمْ ، لِأَنَّ الْعَطَبَ جَاءَ مِنْ حَمْلِ مَا عُيِّنَ وَمَا لَمْ يُعَيَّنْ جَمِيعًا ، وَمَا عُيِّنَ قَدْ أُبِيحَ لَهُ بِالْكِرَاءِ الْمَعْقُودِ أَوَّلًا ، وَلَا ضَمَانَ بِهِ لَوْ انْفَرَدَ بِهِ عَنْ الزِّيَادَةِ ، وَالْكِرَاءُ الْأَوَّلُ كَانَ لِأَجْلِ الْحَمْلِ ، وَالْحَمْلُ قَدْ وَقَعَ ، وَأَمَّا كِرَاءُ مَا زَادَ فَلَا يَلْزَمُ فِي الْقَوْلِ الْأَوَّلِ لِأَنَّهُ لَمْ يُعْقَدْ عَلَيْهِ وَكَانَ بِهِ الْعَطَبُ مَعَ الْحَمْلِ الْمُعَيَّنِ وَقَدْ أُلْزِمَ قِيمَةَ الْعَطَبِ ، وَوَجْهُ الْقَوْلِ الثَّانِي أَنَّ الْعَطَبَ جَاءَ كُلُّهُ مِمَّا زَادَ ، لِأَنَّ الْمَضَرَّةَ الَّتِي كَانَتْ بِالْحَمْلِ الْمُعَيَّنِ كَانَتْ بِزِيَادَةِ مَا زَادَ ، فَمَا تَأَثَّرَ بِثِقَلِهِ وَبِتَثْقِيلِهِ الْمُعَيَّنِ وَهُوَ شَبِيهٌ بِمَنْ حَمَلَ عَلَى دَابَّةٍ حَدِيدًا أَوْ حَجَرًا لَا يَضُرُّهَا ، وَلَمَّا زَادَ عَلَيْهِ حَمْلُ شَيْءٍ عَلَيْهَا ضَيَّقَ عَلَى الْحَجَرِ وَالْحَدِيدِ فَجَرَحَ الدَّابَّةَ أَوْ أَدْخَلَهُ بَطْنَهَا لِثِقَلِ مَا زَادَ عَلَيْهِ مِنْ فَوْقِ الْحَجَرِ أَوْ الْحَدِيدِ ، وَضَمَانُهَا كُلُّهَا يُصَيِّرُهَا كَأَنَّهَا فِي ضَمَانِهِ ، وَإِنَّمَا يَكُونُ لَهَا ضَمَانٌ وَاحِدٌ ، وَأَمَّا الْكِرَاءُ الْمَعْقُودُ فَشَيْءٌ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ فِيمَا بَيْنَهُمَا عَلَى الْحَمْلِ ، وَقَدْ حَصَلَ الْحَمْلُ وَثَبَتَ وَالْقَوْلُ الثَّانِي عِنْدِي أَصَحُّ ، وَوَجْهُهُ فِي الْكِرَاءِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ مَا ذَكَرْته فِي الْقَوْلَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ ، وَفِي ضَمَانِهَا كُلِّهَا مَا ذَكَرْته فِي ضَمَانِهَا كُلِّهَا فِي الْقَوْلِ الثَّانِي ، وَفِي ضَمَانِ كِرَاءِ الزَّائِدِ - أَعْنِي عَنَاءَ الزَّائِدِ - إنَّ حَمْلَ الزَّائِدِ