انْتِفَاعٌ بِمَالِ النَّاسِ بِلَا أَمْرٍ مِنْهُمْ فَلَا يُهْدَرُ ، وَقِيلَ: إنْ أَفْسَدَ الشَّيْءَ بِزِيَادَةِ عَمَلٍ أَوْ حَمْلٍ ضَمِنَهُ وَلَمْ يَضْمَنْهُ بِالْكِرَاءِ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ وَلَا الزَّائِدِ إنْ كَانَ الشَّيْءُ مِمَّا لَا يُسْتَعْمَلُ بِالْكِرَاءِ ، وَمَا تَقَدَّمَ كُلُّهُ إنَّمَا هُوَ فِيمَا يُعْمَلُ بِهِ وَذَكَرَ مُقَابِلَهُ بِقَوْلِهِ: .