فهرس الكتاب

الصفحة 9141 من 17437

وَإِنْ هُدِمَتْ قَبْلَ التَّمَامِ أُجْبِرَ رَبُّهَا بِبِنَائِهَا وَإِصْلَاحِهَا أَوْ يَرُدُّ الْبَاقِي إنْ امْتَنَعَ وَإِنْ أَتَمَّ الْبِنَاءَ بَعْدَ انْقِضَاءِ السَّنَةِ وَجَبَ الرَّدُّ لِمَا فَاتَ ، أَوْ يَتَّفِقَا أَنْ يَسْكُنَهَا بَقِيَّتَهَا بَعْدَ الْبِنَاءِ ، وَقِيلَ: لَهُ السُّكْنَى لَا الرَّدُّ إنْ لَمْ يَتَّفِقَا عَلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يُعَيِّنَا سَنَةً تَعَيَّنَ السُّكْنَى ، وَإِنْ لَمْ يَنْقُدْ فَلَهُ مَا سَكَنَ .

الشَّرْحُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت