فهرس الكتاب

الصفحة 9140 من 17437

وَإِنْ وَقَعَ ذَلِكَ قَبْلَ الدُّخُولِ فِيهَا وَجَبَ الرَّدُّ وَلَوْ نَقَدَ .

الشَّرْحُ ( وَإِنْ وَقَعَ ذَلِكَ ) الْمَذْكُورُ مِنْ الْحَبْسِ أَوْ مِنْ أَخْذِ الدَّارِ مَثَلًا مِنْهُ أَوْ الْمَنْعِ مِنْ السُّكْنَى حَتَّى انْقَضَى الْأَجَلُ ( قَبْلَ الدُّخُولِ فِيهَا ) فِي الدَّارِ ، وَكَذَا مِثْلُهَا ( وَجَبَ الرَّدُّ ) لِمَا قَبَضَ ، الْأَوْلَى قَوْلُ مَنْ قَالَ: عَقْدُ الْإِجَارَةِ لَازِمٌ ، ( وَلَوْ نَقَدَ ) أَيْ وَالْحَالُ أَنَّهُ نَقَدَ ، وَإِنْ لَمْ يَنْقُدْ لَمْ يُتَصَوَّرْ الرَّدُّ لِعَدَمِ مَا يُرَدُّ ، فَلَا يَرُدُّ لِلْمُكْتَرِي لِعَدَمِ مَا يُرَدُّ ، وَلَا يَأْخُذُ مِنْهُ ، وَإِنْ قِيلَ: الرَّدُّ شَامِلٌ لِرَدِّ مَا قَبَضَ إنْ قَبَضَ وَلِرَدِّ مَا لَمْ يَقْبِضْ بِمَعْنَى تَرَكَ قَبْضَهُ لَزِمَ اسْتِعْمَالُ اللَّفْظِ فِي حَقِيقَتِهِ وَمَجَازِهِ ، نَعَمْ ؛ لَا يُشْكِلُ اسْتِعْمَالُ الرَّدِّ فِي مَعْنَى إبْطَالِ الْعَقْدِ فَيَشْمَلُ ذَلِكَ كُلَّهُ ، وَإِنْ دَخَلَ بَعْدَ الْمَنْعِ أَوْ الْحَبْسِ وَنَحْوِهِمَا أَعْطَى كِرَاءَ مَا سَكَنَ فَقَطْ ، هَكَذَا كُلَّمَا مُنِعَ بِذَلِكَ ثُمَّ سَكَنَ ، وَقَدْ عَلِمْت مَتَى يَلْزَمُ عَقْدُ الْإِجَارَةِ عَلَى الْخِلَافِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت