فهرس الكتاب

الصفحة 9124 من 17437

إيصَالُ الْمَتَاعِ إلَى الْمَوْضِعِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ ، نُقِدَتْ الْأُجْرَةُ أَوْ لَمْ تُنْقَدْ ، أَوْ إنْ نُقِدَتْ عَلَى الْبَحْثِ السَّابِقِ ، وَاَلَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ الْمُرَادَ أَنَّ الْحَمْلَ وَالْإِيصَالَ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ لَا بُدَّ مِنْهُمَا جَزْمًا لِعَدَمِ حُضُورِ رَبِّ الدَّابَّةِ فِي الْأُولَى ، وَعَدَمِ حُضُورِ رَبِّ الْمَتَاعِ فِي الثَّانِيَةِ ، وَإِنَّمَا تَكَلَّفْت الْبَحْثَ لِلتَّفْرِيعِ الَّذِي ذَكَرَهُ فَلَوْ حَضَرَا مَعًا أَوْ مَاتَ أَحَدُهُمَا وَوَارِثُ الْآخَرِ حَاضِرٌ فَالْخِلَافُ فِي عَقْدِ الْإِجَارَةِ مَتَى يَلْزَمُ ( لِوُجُودِ مَحَلِّ الْمَنْفَعَةِ ) وَهُوَ الدَّابَّةُ وَكَذَا مِثْلُهَا ( وَلَوْ مَاتَ أَحَدُهُمَا ) وَهَذِهِ الْعِلَّةُ عَائِدَةٌ إلَى قَوْلِهِ ، فَلِرَبِّ الْمَتَاعِ حَمْلُهُ ، وَعَلَى قَوْلِهِ فَعَلَى رَبِّهَا الْإِيصَالُ فَيَتَعَلَّقُ بِوَاحِدٍ مِنْ تِلْكَ الِاسْتِقْرَارَيْنِ وَيُقَدَّرُ لِلْآخَرِ ، أَوْ يَتَعَلَّقُ بِجَامِعٍ مَحْذُوفٍ ، أَيْ قُلْنَا ذَلِكَ لِوُجُودِ مَحَلِّ الْمَنْفَعَةِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت