وَإِنْ هَلَكَ الْمَحَلُّ وَإِنْ بِمَرَضٍ أَوْ هُرُوبِ كَعَبْدٍ أَوْ دَابَّةٍ بَعْدَ اسْتِئْجَارِهِ مِنْ رَبِّهِ بِمَعْلُومٍ نُقِدَ فِي هَذِهِ السَّنَةِ ، فَوَقَعَ بِذَلِكَ مَوْتٍ أَوْ مَرَضٍ أَوْ هُرُوبٍ مُدَّةً مِنْهَا قَبْلَ التَّمَامِ فَلَا يَجِدُ رَبُّ الْعَمَلِ رَدَّ مَا يُقَابِلُ الْمُدَّةَ وَحُسِبَ عَلَيْهِ الْعَطَبُ فِيهَا ، كَمَنْ اشْتَرَى ذَلِكَ ، وَلَهُ مَا اسْتَفَادَهُ الْعَبْدُ أَوْ الدَّابَّةُ فِي الْهُرُوبِ فِي الْأَجَلِ لَا لِرَبِّهَا وَيُعْطِي مُسْتَعْمِلٌ لِذَلِكَ فِي الْوَقْتِ كِرَاءَهُ وَقِيلَ: لَزِمَهُ الرَّدُّ بِحِسَابِ ذَلِكَ وَإِنْ لَمْ يُنْقَدْ فَعَلَى قَدْرِ الْعَمَلِ وَإِنْ وَقَعَ عَطَبٌ بِذَلِكَ وَلَوْ بِحَبْسِ ظَالِمٍ لَهُ قَبْلَ الدُّخُولِ فَلِرَبِّهِ مَا عَمِلَ بِحِسَابِهِ إنْ عَمِلَ .
الشَّرْحُ