فهرس الكتاب

الصفحة 9121 من 17437

فَمَنْ اكْتَرَى دَابَّةً لِحَمْلٍ لِمَعْلُومٍ آخَرَ بِمَعْلُومٍ فَسَارَ بَعْضًا فَمَاتَ رَبُّهَا فَلِرَبِّ الْمَتَاعِ حَمْلُهُ عَلَيْهَا إلَى مُتَّفَقٍ عَلَيْهِ ، ثُمَّ عَلَيْهِ إيصَالُهَا لِلْوَارِثِ وَكَذَا إنْ مَاتَ رَبُّهُ فَعَلَى رَبِّهَا الْإِيصَالُ لِوُجُودِ مَحَلِّ الْمَنْفَعَةِ ، وَلَوْ مَاتَ أَحَدُهُمَا .

الشَّرْحُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت