يُنْقَدْ ، وَقِيلَ: وَلَوْ نُقِدَ ، وَالرَّدُّ مُبْتَدَأٌ ، خَبَرُهُ لِمَنْ ، وَمَفْعُولُ شَاءَ مَحْذُوفٌ ، أَيْ شَاءَ أَنْ يَرُدَّ أَوْ شَاءَ الرَّدَّ أَوْ شَاءَهُ بِرَدِّ الضَّمِيرِ لِلرَّدِّ بَعْدَهُ إذَا كَانَ فِي نِيَّةِ التَّقْدِيمِ ( وَ ) إذَا كَانَ الرَّدُّ ( لَزِمَ ) مِنْ الْكِرَاءِ ( قَدْرُ الْعَمَلِ فَقَطْ ، وَعَلَى هَذَا ) أَيْ عَلَى هَذَا الْحُكْمِ الْمَذْكُورِ بِقَوْلِهِ: وَمَنْ كَرَى دَارًا إلَى قَوْلِهِ: فَلِوَارِثِهِ مَالُهُ ، يَعْنِي يَتَغَيَّرُ الْحُكْمُ وَلَوْ مَعَ مَا ذُكِرَ .