( وَمَنْ ) ( اُسْتُؤْجِرَ لِرَعْيِ كَذَا ) أَيْ لِرَعْيِ الْإِبِلِ مَثَلًا هَكَذَا بِلَا ذِكْرِ عَدَدٍ مِنْهَا وَلَا تَعْيِينٍ ، وَكَذَا فِي قَوْلِهِ أَوْ خِدْمَةٍ أَوْ بِعَدَدٍ وَتَعْيِينٍ أَوْ بِعَدَدٍ بِلَا تَعْيِينٍ ( أَوْ خِدْمَةِ كَذَا ، بِ ) أَجْرِ ( مُعَيَّنٍ فِي هَذِهِ السَّنَةِ ) أَوْ فِي السَّنَةِ الثَّانِيَةِ أَوْ فِي السَّنَةِ الثَّالِثَةِ أَوْ مَا فَوْقَ ذَلِكَ ، أَوْ فِي سَنَةِ كَذَا ، أَوْ فِي هَذَا الشَّهْرِ ، أَوْ فِي الشَّهْرِ الثَّانِي ، وَهَكَذَا ؛ وَنَحْوِ ذَلِكَ مِنْ كُلِّ مُدَّةٍ مُعَيَّنَةٍ لَا مَحْدُودَةٍ فَقَطْ ( فَنُقِدَ لَهُ ) بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ أَوْ لِلْفَاعِلِ ، أَيْ نُقِدَ الْمُسْتَأْجِرُ بِالْكَسْرِ الْمَدْلُولُ عَلَيْهِ بِ اُسْتُؤْجِرَ ، فَإِنَّ الْمُسْتَأْجَرَ بِالْفَتْحِ لَا يَكُونُ إلَّا بِمُسْتَأْجِرٍ بِالْكَسْرِ ( فَمَرِضَ ) الْأَجِيرُ ( مُدَّةً مِنْهَا ) أَيْ مِنْ السَّنَةِ ، وَمِثْلُهَا كُلُّ مُدَّةٍ جَعَلَاهَا بَيْنَهُمَا أَكْثَرَ مِنْهَا أَوْ أَقَلَّ أَوْ مَنَعَهُ مَانِعٌ مِنْ عَمَلٍ كَجَبَّارٍ أَوْ خَوْفٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ ( وَلَمْ يَعْمَلْ ) ؛ ( رَدَّ مَنَابَ الْمُدَّةِ ) الَّتِي يَعْمَلُ فِيهَا ، وَحَبَسَ لِنَفْسِهِ مَا يُقَابِلُ مَا عَمِلَ مِنْ السَّنَةِ أَوْ مِنْ الْمُدَّةِ الَّتِي جَعَلَاهَا بَيْنَهُمَا وَسَوَاءٌ مَرِضَ أَوْ مَنَعَهُ مَانِعٌ مِنْ الْعَمَلِ فِي الْأَوَّلِ ، ثُمَّ عَمِلَ أَوْ فِي الْوَسَطِ بَعْدَ عَمَلٍ ، ثُمَّ عَمِلَ أَوْ لَمْ يَعْمَلْ بَعْدَ الْعَمَلِ ، أَوْ فِي الْآخِرِ بَعْدَ الْعَمَلِ فِي الْأَوَّلِ وَالْوَسَطِ ، تَعَدَّدَ التَّرْكُ فِي خِلَالِ الْعَمَلِ أَمْ لَا ، فَيُحَاسَبُ فِي كُلِّ تَرْكٍ لِمَرَضٍ أَوْ مَانِعٍ فَيَرُدُّ مَنَابَهُ ، وَالْفَاءُ فِي قَوْلِهِ: فَمَرِضَ ، لِتَرْتِيبِ الْأَخْبَارِ لِيُصَدِّقَ الْمَرَضَ بِأَوَّلِ السَّنَةِ مَثَلًا أَوْ بِالْوَسَطِ ، أَوْ بِالْآخِرِ خَتَمَ بِالْعَمَلِ أَوْ بِالتَّرْكِ .
( وَقِيلَ"لَا يَرُدُّ ) بَلْ يَحْبِسُ الْأُجْرَةَ كُلَّهَا لِنَفْسِهِ ، لِأَنَّ الْمُسْتَأْجِرَ كَمَنْ اشْتَرَى قُوَّةَ الْأَجِيرِ فِي كُلِّ إجَارَةٍ عُقِدَتْ عَلَى مُدَّةٍ مَعْلُومَةٍ مُعَيَّنَةٍ فِي نَفْسِهَا لِعَمَلٍ لَا يَنْحَصِرُ ( وَصُحِّحَ الْأَوَّلُ ) لِأَنَّ"