وَمَنْ اُسْتُؤْجِرَ لِرَعْيِ كَذَا ، أَوْ خِدْمَةِ كَذَا ، بِمُعَيَّنٍ فِي هَذِهِ السَّنَةِ فَنُقِدَ لَهُ فَمَرِضَ مُدَّةً مِنْهَا وَلَمْ يَعْمَلْ ، رَدَّ مَنَابَ الْمُدَّةِ ، وَقِيلَ: لَا يَرُدُّ وَصُحِّحَ الْأَوَّلُ وَإِنْ لَمْ يَنْقُدْ لَهُ فَلَا يُدْرِكُ هُوَ وَلَا وَارِثُهُ إنْ مَاتَ إلَّا قَدْرَ عَمَلِهِ وَكَذَا إنْ اُسْتُؤْجِرَ لِحَصَادِ زَرْعٍ كَذَا يَوْمًا بِمَعْلُومٍ ، فَمَرَّ بِهِ إلَيْهِ فَمُنِعَ مِنْهُ بِ كَمَطَرٍ أَوْ خَوْفٍ فَهَلْ لَهُ عَنَاؤُهُ فِي تِلْكَ الْأَيَّامِ أَوْ لَا ؟ وَصُحِّحَ قَوْلَانِ .
الشَّرْحُ