رَبِّهَا فَضَاعَتْ فِي الطَّرِيقِ فَإِنْ حَمَلَهَا بِأَجْرٍ فَهُوَ لَهَا ضَامِنٌ إلَّا إنْ ضَاعَتْ بِأَمْرٍ غَالِبٍ لَا يَقْدِرُ عَلَى دَفْعِهِ كَلِصٍّ سَالِبٍ أَوْ سَيْلٍ غَالِبٍ أَوْ نَحْوِهِمَا مِمَّا يُعْذَرُ فِيهِ فَإِنْ ذَهَبَتْ بِذَلِكَ فَلَهُ أَجْرُ ذَهَابِهِ وَرُجُوعِهِ إلَى مَوْضِعِ التَّلَفِ .