وَمَنْ اُسْتُؤْجِرَ لِرَعْيِ مُعَيَّنَةٍ بِمُعَيَّنٍ سَنَةً فَرَعَى بَعْضَهَا فَخَرَجَتْ حَرَامًا لَزِمَهُ دَفْعُهَا لِأَرْبَابِهِمْ إنْ عَلِمَهُمْ وَعَلِمَهَا غُصِبَتْ مِنْهُمْ وَحُرِّمَ عَلَيْهِ رَعْيُهَا بَعْدَ الْعِلْمِ ، وَلَهُ دَفْعُهَا لِلْمُسْتَأْجِرِ إنْ عَلِمَ تَوْبَتَهُ وَعَلَيْهِ أُجْرَتُهُ وَلَوْ دَفَعَهَا لِأَرْبَابِهَا .
الشَّرْحُ